تعرف على المواد المنظمة لقيد ذوي الإعاقة في قانون العمل

كتب: ولاء نعمه الله

تعرف على المواد المنظمة لقيد ذوي الإعاقة في قانون العمل

تعرف على المواد المنظمة لقيد ذوي الإعاقة في قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الجلسة المسائية اليوم، على نص المادة 36 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة 37 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، والخاصة بقيد ذوي الإعاقة في الوظائف.

مشروع قانون العمل

ووفقا للنص الوارد في مشروع القانون: «تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل و بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك».

العدد الإجمالي للعاملين

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وفقًا للنموذج والمـوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص. ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، ووفقًا للنموذج والموعد الّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

كما وافق على نص المادة (38) التي تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

1. الأعمال العرضية وما في حكمها.

2. الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.

وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.

ووافق المجلس على نص المادة 39 وتنص على أن مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-

1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

سجل ورقي أو إلكتروني

نصت المادة على أن «تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إليكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك».

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذينيصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة