مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل الجديد بعد قليل

كتب: ولاء نعمة الله

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل الجديد بعد قليل

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل الجديد بعد قليل

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، بعد قليل استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعد نتاجًا لعمل متواصل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لإعداد صياغات متوازنة وحاكمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

الفئات الأولى بالتدريب

ووفقًا لمشروع القانون الجديد فهناك عدد من الاستحقاقات التي ألزم بها المشرّع، صاحب العمل لضمان حقوق العمال، أبرزها التدريب والتأهيل للعاملين وتتضمن الفئات الآتية:

1. الراغبون في التدريب.

2. ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

3. المتدرجون.

4. الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.

أهداف صندوق تدريب العمال

ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلي:

1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويجوز لمجلس إدارة الصندوق، الذي يجرى تشكيله في ضوء ما ورد بالقانون أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.

موارد صندوق التدريب

وتتكون موارد الصندوق من:

1. نسبة 0.25٪ من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 5 جنيهات، وبحد أقصى 20 جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز 70٪ من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ما تخصصه الدولة من موارد.

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.


مواضيع متعلقة