معاقبة 10 من كبار موظفي الآثار في قضية «سور القاهرة التاريخية»

معاقبة 10 من كبار موظفي الآثار في قضية «سور القاهرة التاريخية»
- الأعلى للآثار
- سور القاهرة التاريخية
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- الأعلى للآثار
- سور القاهرة التاريخية
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة، قرارًا بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة 10 من كبار العاملين بالآثار.
المحكمة تفند العقوبات
كما قضت المحكمة بمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
كما عاقبت المطعون ضدهما السادس والسابعة، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، بسبب عدم اتخاذهم أي إجراءات ضد شركة وادي النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية، بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة، واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات.
وأُدين المطعون ضدهم بالإهمال وتشويه الأحجار الأثرية المنزوعة، وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري؛ مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الآثار والإسكان على خلاف الحقيقة، ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى، سترًا لما ارتكبوه من مخالفات.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة، أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما أناط المشرع بالمجلس الأعلى للآثار في حالات الخطر الداهم، أن يقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة وأجاز للوزير المختص بشئون الاَثار أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة ، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس في سبيل حماية الآثار من مختلف العصور.
وأضافت المحكمة، أنه وردت شكوى من شباب الأثريين لمكتب وزير الآثار عن المخالفات المنسوبة لطاقم الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بقيام شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة و استبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، وبما ينطوي على الإهمال في الإشراف على الترميم وإقامتها الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري؛ مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف.
وكذلك ضد المختصين من المجلس الأعلى للآثار والإدراة العامة للقاهرة التاريخية لأنهم لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة و استبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة واعتمدت المسئولة بالآثار الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف والباقين مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الآثار والإسكان المؤرخ في 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترا لما ارتكبوه من مخالفات.
وأشار المحكمة، إلى أن لجنة فحص ومعاينة أعمال ترميم السور الأثري القاهرة التاريخية المكونة من العلماء، أثبتت ما يشيب له الولدان (نزع الأحجار الأثرية بعتلة وإقامة حمامات فوق الحفائر الأثرية).