تأييد إلغاء ترخيص شركة سياحة حصّلت مبالغ للحج منذ 9 سنوات ولم تلتزم بها

كتب: محمد عيسى

تأييد إلغاء ترخيص شركة سياحة حصّلت مبالغ للحج منذ 9 سنوات ولم تلتزم بها

تأييد إلغاء ترخيص شركة سياحة حصّلت مبالغ للحج منذ 9 سنوات ولم تلتزم بها

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة السياحة المتضمن إلغاء ترخيص إحدى شركات السياحة، بعد ثبوت مخالفتها للقانون، وورود شكاوى من المواطنين بالاحتيال والنصب، وتحصيل مبالغ مالية في موسم حج 1434 هجرية، ولم تلتزم بهذه الرحلات، ورفضت المحكمة طعن الشركة المذكورة وألزمتها المصروفات، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، الدكتور حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة أنّ القرار 429 لسنة 2012، صدر بمجازاة الشركة الطاعنة موسم عمرة 1433 بالإيقاف الجزئي لمدة عام، لما ارتكبته من مخالفات في ذلك الموسم، بتهمة تفويض شخص غير ذي صفة، في تحصيل مبالغ مالية من المعتمرين تحت حساب رحلة العمرة على الرغم من عدم وجود وكالة سعودية للشركة، والإعلان عن برامج للعمرة دون إخطار وزارة السياحة، وقدّمت الشركة الطاعنة اعتذارا لوزارة السياحة وتعهدت برد هذه المبالغ للمعتمرين إلا أنّها لم تلتزم.

حيثيات الحكم 

وذكرت المحكمة، أنّ الشركة حصّلت خلال فترة الإيقاف مبالغ مالية من المواطنين لتنفيذ رحلات عمرة وحج لهم عن موسم 1434 هـ، ولم تلتزم بتنفيذها، كما لم تلتزم بتقديم كشوف خدماتها التي توضح حجم أعمالها لوزارة السياحة عن عام 2011، والثابت قيام جهة الإدارة المطعون ضدها باستدعاء ممثل الشركة الطاعنة فور ورود شكاوى ضدها، وحضرت لمقر جهة الإدارة الشريكة الموصية (وهي ابنة صاحب الشركة)، وتعهدت بموافاة الإدارة بالمستندات التي تؤكد أقوالها، كما تعهدت بتقديم ما يفيد إنهاء تلك الشكاوى دون جدوى.

وتوالت الشكاوى ضد الشركة، ما تم استدعائها مرة أخرى دون جدوى، وأخطرت جهة الإدارة الطاعنة، الإدارة العامة للسياحة الدينية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدينية، بالتنبيه على الشركة بضرورة مراجعة الجهة الإدارية المطعون ضدها، إلا أنّها لم تحضر، وتبيّن من أقوال الشريكة الموصية بالشركة الطاعنة إقرارها بالمخالفات سالفة البيان، وتبيّن من جميع الشكاوي إرفاق صور من إيصالات السداد للشركة الطاعنة، موقعا عليها من ابنة صاحب الشركة «الشريكة الموصية» وجميع الإيصالات مدرج عليها تحت حساب عمرة وحج 1433 هـ.

وجميع الشاكين اتهموا صاحب الشركة بالاحتيال والاستيلاء والنصب عليهم وتم العرض على النيابة، وهو الأمر الذي لم تنكره الشركة الطاعنة ولم تأت بدليل يناهضه، وبناءً عليه صدر القرار رقم 979 لسنة 2013، بإلغاء الترخيص رقم 2260 الصادر للشركة الطاعنة.

المخالفات ثابتة في حق الشركة 

ورأت المحكمة أنّ المخالفات التي ارتكبتها الشركة الطاعنة ثابتةً في حقها ثبوتا يقينيا بمحاضر التحقيق ولم تقدم دليلا ينفيها، ما يقطع بارتكاب الشركة لهذه المخالفات، ويحق لجهة الإدارة المطعون ضدها أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص، ومن ثم يكون القرار بإلغاء الترخيص الصادر للشركة الطاعنة، صدر مستندا إلى صحيح القانون.


مواضيع متعلقة