نصوص لائحة فصل الموظف المدمن.. 3 وزارات ولجنة مسؤولة عن التنفيذ

كتب: محمد مجدي

نصوص لائحة فصل الموظف المدمن.. 3 وزارات ولجنة مسؤولة عن التنفيذ

نصوص لائحة فصل الموظف المدمن.. 3 وزارات ولجنة مسؤولة عن التنفيذ

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الموافقة على عدّة قرارات، بينها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

«عدم تعاطي المخدرات» شرط التعيين والترقية والندب

ونصت اللائحة التنفيذية على أنّه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ظروف إنهاء خدمة العامل بقوة القانون

وبحسب بيان عن مجلس الوزراء، فحال ثبوت إيجابية العينة دون مقتضى طبي، نصت اللائحة على تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

التهرب من التحليل ينهي خدمة الموظف

ونصت اللائحة التنفيذية على أنّه إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرا تقبله اللجنة الفنية، أو حال ثبوت تعمّده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدا سببا موجبا لإنهاء خدمته.

وبالنسبة للمرشح، فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل دون أن يقدم عذرا تقبله جهة العمل، أو حال ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببا موجبا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالي، وتنظيم إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.

يحق للعامل إجراء تحليل توكيدي على نفقته

وأكدت اللائحة حق العامل في اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل توكيدي على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى.

ونصت اللائحة على أنّه حال ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش في العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.


مواضيع متعلقة