مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون أكاديمية الفنون

كتب: محمد يوسف

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون أكاديمية الفنون

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون أكاديمية الفنون

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة بحضور غادة مبارك رئيس أكاديمية الفنون 1981.

قانون تنظيم أكاديمية الفنون

وألقت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدة أنَّ التعديلات تتضمن أن يُعين بصفة شخصية في المعهد ذاته جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.

وشملت التعديلات ألا تحسب هذه المدة في المعاش، وأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أيّ زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

كما تضمنت التعديلات: « مع مراعاة حكم المادة (77)، يُعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش».

ويكون لهم الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس ذاتها، وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز انتدابهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل.

شرف الدين: القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالفن

وأكد التقرير البرلمانى الذي ألقته شرف الدين حرص القيادة السياسية المصرية على الاهتمام بالفن باعتباره يمثل أحد أدوات قوة مصر الناعمة.

وأكَّدت شرف الدين أنَّ أكاديمية الفنون أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة متفردة في الوطن العربي، حددت أهدافها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً والإسهام في رقي الفن والفكر في صوره المختلفة والمحددة بالإطار التكويني لمعاهدها الفنية المتخصصة في مجالات تعليمية ذات طبيعة خاصة، تُشكل في مجموعها الالتزام بالسياسة العامة لوزارة الثقافة في إدارة العمل الثقافي، باعتبار أن الوزارة ضامنة له ومحركة لآلياته لمواجهة الإشكالات والمفاهيم والتخطيط للأهداف التي ترتكز على التحديث الثقافي المدعِّم لمشروعات التغير الاقتصادي والاجتماعي والتقدم الحضاري، سواء بالتأسيس أو التطوير أو الاستدراك لإلهام العمل الثقافي في مصر خاصة والوطن العربي عامة، وشحذ قدراته للتطور والتجدد والإبداع.

وأضحت أنَّه صدر القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون والذي عُدِّل بصدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الأكاديمية، مشيرة إلى أنَّ المادة الأولى حددت اختصاصات وأهداف أكاديمية الفنون بأنها «تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، كما تُسهم في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها».

وأشارت شرف الدين إلى أنَّ أكاديمية الفنون تتكون وفقًا للمادة الثانية من قانون إعادة التنظيم من المعاهد الآتية: «المعهد العالي للفنون المسرحية - المعهد العالي للسينما - المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار- المعهد العالي للموسيقى العربية - المعهد العالي للباليه - المعهد العالي للنقد الفني - المعهد العالي للفنون الشعبية - المعهد العالي لفنون الطفل، كما صدر مؤخراً قرار بإنشاء المعهد العالي لفنون العمارة البيئية والمعهد العالي لفنون ودراسات الترميم.

وتُعد الأكاديمية هي المورد الأول للحقل الفني في مصر والشرق الأوسط، وجميع المسلسلات، من ممثلين ومصورين ومخرجين من أبناء الأكاديمية، وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظراً لمرور ما يجاوز 35 عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئة التدريس وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفي ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم (121).

تعيين أعضاء هيئة التدريس

ونص مشروع القانون على تعيين أعضاء هيئة التدريس من مختلف الدرجات ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، على ألا تحسب هذه المدة في المعاش، فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش؛ لأن المكافأة هي لقاء عمله، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما.

كما نص على «أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات. كما أجازت المادة المقترحة انتداب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل».


مواضيع متعلقة