البرلمان يواجه المهرجانات وورش التمثيل بتعديلات جديدة في القانون

كتب: ولاء نعمه الله

البرلمان يواجه المهرجانات وورش التمثيل بتعديلات جديدة في القانون

البرلمان يواجه المهرجانات وورش التمثيل بتعديلات جديدة في القانون

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

تعظيم موارد النقابات الفنية

يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة.

كما تضمنت التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

مواجهة ظاهرة ورش التمثيل

قالت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير، إن الحاجة الماسة لهذه النقابات لتعظيم وزيادة مواردها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، فضلًا عن  تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفني وتعمل دون تصريح من النقابات وانتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغاني المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية والذوق العام.

وأكدت اللجنة النقابية، على مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتها حال ارتكابها أي مخالفة.

التعديلات المستحدثة

وتضمنت التعديلات الواردة على القانون إنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين «الكاستينج»، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها والغلق الإداري وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلًا عن ذلك غلق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

نقابات المهن التمثيلية

شملت التعديلات القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية استبدال رسم القيد «ألف جنيه» بدلًا من «خمسة جنيهات» الواردة في المادة (8/ فقرة أولى)، وإعادة القيد «ثلاث آلاف جنيه» بدلًا من «خمسة جنيهات» الواردة في المادة  (13/ فقرة ثانية)، وحالة التخلف عن التصويت «مائتي جنيه» بدلًا من «جنيه واحد» الوارد في المادة (22)، وطابع دمغة بمبلغ «خمسين جنيه» بدلًا من «مائة مليم» الواردة في المادة (39/ البند ف).

والاشتراك السنوي «مائة جنيه» بدلًا من «أربعة جنيهات» الواردة في المادة (58)، وصندوق الإعانات والمعاشات «مائتي جنيها» بدلاً من «عشرين جنيهاً» الواردة في المادة (62/ فقرة أولى البند 3)، وعبارة «3%» بعبارة «2%» ولفظ «و» بلفظ «منها» الواردتين في المادة (75/ البند 10). 

كما شملت التعديلات زيادة الموارد المالية لصندوق المعاشات والإعانات وذلك بفرض فرض رسم جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويعفى من ذلك الدخول العروض والحفلات المبينة في المادة (6) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي أو التي تقيمها وزارة الثقافة أو الجهات والهيئات التابعة لها.


مواضيع متعلقة