مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة وتنمية الموارد

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة وتنمية الموارد

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة وتنمية الموارد

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

رسم تنمية الموارد المالية للدولة 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:

البند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

الشراء من الأسواق الحرة

البند (12) الشراء من الأسواق الحرة: 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.

ويُعفى من الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

 بند (29) السلع المعمرة: 2% من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

بند (30) المشروبات الغازية: 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تحصّل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج، تحصّل مصلحة الجمارك الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.


مواضيع متعلقة