«الإداري» يلزم السياحة بالترخيص للمرشدين السياحيين لإنشاء مكاتب خاصة

كتب: محمد عيسى

«الإداري» يلزم السياحة بالترخيص للمرشدين السياحيين لإنشاء مكاتب خاصة

«الإداري» يلزم السياحة بالترخيص للمرشدين السياحيين لإنشاء مكاتب خاصة

قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة السياحة، وقطاع شرطة السياحة بوزارة الداخلية، بتمكين المرشدين السياحيين من إنشاء مكاتب خاصة بممارسة عملهم، ومنحهم التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة العمل.

وأقام الدعوى، المركز المصري للحقوق الاقتصادية، وكيلا عن مرشديّن سياحيين، أكدا أنهما يحملان ترخيص مزاولة مهنة من الإدارة العامة للمرشدين السياحيين. 

تفاصيل الدعوى

ذكرت الدعوى، أن مقيميها يعانيان من المشاكل في عملهما منها عدم تعاون شرطة السياحة مع المرشديين السياحيين الذين يعملون لحساب أنفسهم، حيث ترفض الشرطة استلام والتأشير على «إخطارات شرطة السياحة» اللازمة للتحرك بحرية وبشكل سلس ودون مضايقات عند كمائن الشرطة على الطرق السياحية أو في المزارات السياحية أو في الأماكن التي يتركز فيها السائحون.

وأكدت الدعوى أن شرطة السياحة تقوم بتحرير محاضر للمرشدين السياحيين الذين لا يحملون الإخطارات أو التراخيص الخاصة بشركات السياحة، دون الأخذ في الاعتبار أن من حق المرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه وفقا للنص الصريح للقانون.

القانون المنظم لعمل المرشدين السياحيين

وأشارت الدعوى إلى أن القانون المنظم لعمل المرشدين السياحيين نص وبشكل صريح على أن للمرشد السياحي أن يعمل لحساب نفسه، بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة، وبالتالي فمن حق مقيمي الدعوى أن يقوما بأعمال الشرح والإرشاد لأي من السائحين، مثلهم في ذلك مثل المحامي الذي يحق له العمل منفردا أو شريكا مع غيره من زملائه في الأعمال التي نص عليها القانون المنظم لمهنتهم، وبذلك يكون امتناع السلطات عن تنفيذ أحكام المادة (10) من قانون المرشدين السياحيين بتمكين المرشدين من العمل لحساب أنفسهم دون مضايقات، قراراً إدارياً مخالفا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، ومخالفا للقانون، مفتقدا لمشروعيته مما يوجب إلغاؤه.


مواضيع متعلقة