ضبط 87 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام

كتب: سلامة عامر

ضبط 87 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام

ضبط 87 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، من ضبط 86 ألفا و792 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام، خلال حملاتها المكبرة التي شنتها على مستوى فروع وهندسيات جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

الجهات التي تقوم بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» في قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك جهتين تقومان بتحرير محاضر الكهرباء، الأولى مباحث الكهرباء وهي جهة تابعة لوزارة الداخلية، والأخرى ضبطية قضائية وهي تابعة لوزارة الكهرباء من خلال استخدام حق الضبطية القضائية التي تم منحها من قبل وزارة العدل لعدد 529 مهندسا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بعد التأكد من نزاهتهم من خلال الفهم بالشركة.

أنواع محاضر سرقة التيار الكهربائي

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أنه يتم تحرير المحضر لنوعين من المواطنين، الأول هو من يستهلك كهرباء بطريقة غير شرعية، والثاني من تم احتساب قيمة أقل من الأحمال التي يستهلكها، لافتا إلى أنه يتم تحرير محضر ويسلم صاحب العين طلب حضور وذلك لاحتساب الغرامة اللازمة.

كيفية احتساب غرامة سرقة التيار الكهربائي

وأوضحت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، أنه يتم احتساب الغرامة إذا كانت للنفس ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة مضروبة في 12 شهرا، أما إذا كانت السرقة للغير، فيتم احتسابها 5 أضعاف الاستهلاك الشهري.

التصالح ودفع الغرامة أو الامتناع عن الدفع وسلوك طريق التظلم

وقالت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه إذا تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي يكون أمام المشترك طريقين، الأول هو أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، والثاني الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، لافتة إلى أنه في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المشترك للشركة أو لإدارة مباحث الكهرباء يتم إرسال المحضر للنيابة وذلك في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحرير المحضر.


مواضيع متعلقة