عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر: تصل لـ حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه

كتب: سلامة عامر

عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر: تصل لـ حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه

عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر: تصل لـ حبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه

غلظ قانون الكهرباء وتعديلاته الجديدة عقوبة سرقة التيارالكهربائي، للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على المال العام، إضافة إلى استقرار واستمرار تغذية الشبكة للتيار للمنشآت بالشكل المطلوب.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالطرق غير الشرعية، في بيان له، وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تمّ التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

طرق حساب غرامة سرقة التيارالكهربائي

وحددت شركات توزيع الكهرباءعلى مستوى جميع المحافظات طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي وتكون كالآتي:-

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي تمّ تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

- إذا تمّ تحويل المحضر للنيابة يتمّ تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر يتمّ تغليظ العقوبة.

4 طرق للابلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من الآليات يمكن أن يتبعها المواطن للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، وهو في منزله دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الشركة.

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال هذا الرابط.

- إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى هذا البريد complaints@egyptera.org.

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.


مواضيع متعلقة