2000 جنيه غرامة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية

كتب: محمود الجمل

2000 جنيه غرامة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية

2000 جنيه غرامة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، عن عقوبة عدم تقديم المواطنين أو المكلفين بسداد الضريبة العقارية، الإقرار الضريبي، طبقا لقانون الضرائب العقارية رقم 117 لسنة 2014.

غرامة مالية على المكلف بأداء الضريبة العقارية

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة من كل عام، سيعاقب المكلف بأداء الضريبة العقارية بغرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى.

وتابع المصدر أن الغرامة المقدرة يؤديها المكلف بسداد الضريبة العقارية في حال تقديم أو تضمين بيانات غير صحيحة في الإقرار الضريبي، بقصد تضليل لجنة الفحص الضريبي للتهرب من دفع الضرائب العقارية المقدرة عليه.

وقال المصدر، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 ألزم مالك العقار المبني، أو من له حق عيني، بالانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصاً طبيعيا أو شخصا اعتباريا، بدفع وسداد الضريبة العقارية المستحقة على العقار، مؤكدا أنه في تلك الحالة، يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية، مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

المستأجر ليس أحد المكلفين بسداد الضريبة العقارية 

ولفت المصدر إلى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة، إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطر مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وأشار المصدر إلى أنه في تلك الحالة، يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ما جرى سداده للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه، لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

وتبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية في نهاية الشهر الحالي، بعدما بدأت تحصيل القسط الأول في شهر يونيو الماضي، بعدما سمح القانون رقم 196 لسنة 2008 بإمكانية دفع الضريبة العقارية على قسطين متساويين.


مواضيع متعلقة