3 حالات لرفع الضريبة العقارية عن المواطنين

كتب: محمود الجمل

3 حالات لرفع الضريبة العقارية عن المواطنين

3 حالات لرفع الضريبة العقارية عن المواطنين

قال ناجي السرجاني المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته حتى عام 2014 نصت على أن الضريبة العقارية ضريبة تفرض على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، مضيفًا أن القانون حدد ثلاث حالات لرفع الضريبة العقارية عن المكلفين بسدادها.

وأكد السرجاني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن الحالة الأولى هي أن يصبح العقار معفي بقوة القانون إذا انطبقت عليه شروط الإعفاء الواردة بالمادة 18 من القانون 56 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014، ومنها على سبيل المثال أن يصبح العقار ضمن الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها أو أن يتحول إلى عقار ضمن أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح أو يتم تحويله كعقار مملوك للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

وأشار السرجاني، إلى أن الحالة الثانية لرفع الضريبة العقارية عن العقار في حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه، مؤكدًا على أن الحالة الثالثة هي إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

وتابع السرجاني، أنه في حال زوال أي سبب من أسباب رفع الضريبة العقارية عن العقار وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الرفع، لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارًا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع، وإلا أعتبر متهربًا من أداء الضريبة وتطبق علية عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون، مشيراً إلى أن للمكلف بأداء الضريبة فقط الحق في الطعن على قرارات هذه اللجان أمام لجنة الطعن. 


مواضيع متعلقة