هل تسقط الضريبة العقارية عند تهدم العقار كليا أو جزئيا؟

هل تسقط الضريبة العقارية عند تهدم العقار كليا أو جزئيا؟
أكد ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك ثلاث حالات ترفع فيها الضريبة العقارية عن المكلف بأداء الضريبة أو الممول.
وأضاف «السرجاني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954، بالإضافة إلى التعديلات حتى عام 2014 فرض أداء المكلف بأداء الضريبة على كافة العقارات المبنية على الأراضي المصرية.
وأشار «السرجاني» إلى ثلاث حالات يمتنع أو ترفع فيها الضريبة العقارية ولا يلتزم المكلفون بأدائها بشكل نهائي، لافتاً إلى أنه في حالة أصبحت الأرض التي مقام عليها العقار غير مستغلة طبقاً للقانون أو أن يُضم العقار محل سداد الضريبة ضمن الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها أو أن يتحول إلى عقار ضمن أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح أو يتم تحويله كعقار مملوك للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وتابع «السرجاني» أنه في حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تمنع الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، مؤكدا أن الحالة الثالثة هي إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
في حال زوال أسباب رفع الضريبة العقاربة يجب إخطار المأمورية خلال 60 يوما
وأكد المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية أن في حال زوال أي سبب من أسباب رفع الضريبة العقارية عن العقار وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع، لافتاً إلى أن عدم إخطار المأمورية يعد تهربا ضريبيا وتنطبق عليه عقوبات القانون التهرب الضريبي المنصوص عليها فى القانون، مشيراً إلى أن للمكلف بأداء الضريبة فقط الحق في الطعن على قرارات هذه اللجان أمام لجنة الطعن.