خبير قانوني يوضح عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة: حبس وغرامة تصل لنصف مليون

خبير قانوني يوضح عقوبة الإتجار في الأدوية المغشوشة: حبس وغرامة تصل لنصف مليون
- أدوية
- أدوية مغشوشة
- مواقع التواصل
- بيع
- تلفزيون الوطن
- أدوية
- أدوية مغشوشة
- مواقع التواصل
- بيع
- تلفزيون الوطن
قال المستشار محمود الحديدي، الخبير القانوني، إن تجارة الأدوية المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي، طبقًا للقانون الصادر في عام 2017، يقضي بعقوبات محددة، كما يحذر من التعامل مع بعض العقاقير المعينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفاز.
عقوبات على بيع الأدوية المغشوشة
وأضاف «الحديدي» خلال تصريحات خاصة بتليفزيون «الوطن»، أنه طبقًا للقانون الصادر، فإن العقوبة المقررة طبقًا للمادة 7، لن تقل عن غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس لمدة شهر، لافتًا إلى أنه في حال سببت تلك الأدوية ضررًا مباشرًا أو عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة من 200 لـ500 ألف جنيه.
الإعلانات الحديثة لم تدرج في قانون العقوبات
وأوضح أنه في ظل تواجد وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فلم يأتِ في القانون إدراج العقوبات على الإعلانات الحديثة المختلفة، كقوانين الغش والتدليس، ولكن لها عقوبات مغلظة.
وأكد أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، أورد عقوبات على الشخص الذي يقوم بجلب تلك المنتجات من الخارج أو تصنيعها دون ترخيص، مشيرًا إلى أن عقوبته 7 سنوات حبس، معلقًا: «بالنسبة للمريض فقانون مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والمعدل بـ167 لسنة 1998، فقد نظم مهنة الصيادلة، والدواء مينفعش يطلع إلا من الصيدلية بوصفة طبية».