المفتي: ميراث المرأة نصف الرجل في 4 حالات.. ولا يجوز سحب الهبة من الزوجة

المفتي: ميراث المرأة نصف الرجل في 4 حالات.. ولا يجوز سحب الهبة من الزوجة
- الميراث
- المرأة
- المواريث
- المقتي
- الإفتاء
- ميرات المرأة
- الميراث
- المرأة
- المواريث
- المقتي
- الإفتاء
- ميرات المرأة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، إن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل في أربع حالات فقط، وليس قاعدة أساسية للتوريث.
حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.
وأكد أن هذه الحالات الأربع ثابتةٌ بنص القرآن، ودليلها قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176].
فالآية الأولى في حالتين، هما: إذا ترك ابنًا وبنتًا فقط، أو ترك ابنَ وبنتَ ابنٍ فقط ففي هاتين الحالتين تأخذ المرأة نصف الرجل، والآية الثانية في حالتين، هما: إذا ترك أخًا شقيقًا وأختًا شقيقةً أو أخًا لأبٍ وأختًا لأبٍ ففي هاتين الحالتين أيضًا ترث المرأة نصف الرجل، وما عدا ذلك من الحالات فالمرأة فيها ترث مثل الرجل أو تزيد عليه.
وأضاف المفتي أن هناك في المواريث ثلاث طوائف لها حق في الميراث الأولى؛ منها أناس فرض الله لهم نصيبًا معلومًا، ومن حكمة الشرع أن أغلب هؤلاء من النساء فهذه الطائفة لها نصيب مفروض منصوص عليه نصًّا، فلا نستطيع أن نتعداهم بالزيادة أو النقصان إلا بالرضا بعد الأخذ في الاعتبار قواعد الحجب في الميراث، وثانية هذه الطوائف العصبات، فلهم أنصبة محددة، وثالثها: ذوو الأرحام من الذين لا يرثون، ولكن قد يكون لهم حق في الميراث إذا لم يوجد أصحاب الأنصبة المحددة والعصبات، وكل أولئك الطوائف تربط بينهم قرابة النسب.
شروط الرجوع في الهبة
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز الرجوع عن الهبة في حال إذا كان هناك مبرر قوي أن يعطى أحد الأبناء أكثر من الآخر من باب العطية وليس النفقة.
وتابع أن الواهب يستطيع الرجوع في هبته قبل القبض، وإذا تم القبض لا يجوز الرجوع فيها، وإذا كان هناك ما يمنع مثل البيع أو الاستهلاك للهبة، موضحا أنه لا يجوز سحب الهبة من الأزواج، فالزوجية مانعة من الرجوع في الهبة.