النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة المضافة

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة المضافة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث تضمّنت أبرز التعديلات الإبقاء على النص القائم في القانون الحالي والخاص بالصابون والمنظفات الصناعية، وإلغاء بند الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على سيارات المعاقين، لوجود النص بشكل واضح في القانون الخاص بذوي الإعاقة.
وزير المالية: لسنا قادمين لإضافة أعباء
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنّ التعديلات الواردة على قانون الضريبة المضافة لا تضيف أي أعباء على المواطنين، مضيف: «لسنا قادمين لإضافة أعباء، إنّما لتحفيز اقتصاد يعاني وللتخفيف عن صناعة مثقلة، نهدف للتخفيف عن المواطنين، والتعديلات تتضمن حلول للمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية للنهوض من عثرتها».
وذكر التقرير البرلماني الخاص بفلسفة التعديلات على قانون الضريبة المضافة، أنّ الواقع أسفر عن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملي، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة التعارض، لذا رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، لتحقيق الأهداف المتقدمة، إضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون الأول 5 مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.
ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هذه المادة ما يأتى:-
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنتها هذه المادة ما يلي:
- المادتان (6، 7): منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
- المادة (17): يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يبيع سلعا أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسي.
وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسري على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22
- المادة (22 الفقرة الثالثة): نظرا لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام «دفع فقط»، إذ إنّ الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 17.
- المادة (27): شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
- المادة (30): يعالج التعديل القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.
وجرى تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة «ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة»، وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بأحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها.
حكم جديد في المادة 31
- المادة (31): استحدث المشروع حكما جديدا في هذه المادة بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (%20) من الضريبة على القيمة المضافة االمستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، تحت حساب الضريبة، وبالتالي سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده.
وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون.
وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرر من هذا القانون.
- المادة (32): تعديل هذه المادة من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين فى حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع النص على إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال 30 يوما من تاريخ توريد الخدمة حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقدّم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
واستحدثت المادة الثانية من المشروع بعض الأحكام، أبرزها:
- إضافة تعريف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلق بتعريف المسجل غير المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليف العكسي بالمادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه «التعاريف» على النحو الوارد بالمشروع لحسن الصياغة من جانب، وعدم إثارة التباس في المعني من جانب آخر.
إضافة فقرة جديدة للمادة (5)
- مادة (5 فقرة أخيرة): إضافة فقرة جديدة للمادة (5) تقضي بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت تحصيل الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى.
- مادة (14): تنص على أنّه حال عدم تقديم المسجل الإقرار في الميعاد المقرر قانونا يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقرير.
- مادة (28 مكررًا) مستحدثة: استحدث المشروع في المادة (28 مكرر) حكما جديدا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، وأجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أُعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالة حظرت المادة التصرف في الآلات والمعدات في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من القانون
- مادة (30 مكرر) مستحدثة: استحدث المشروع بموجب المادة (30 مكرر) حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
- مادة (50 مكرر) مستحدثة: تم إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 10.000 جنيه، إضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وعددت الفقرة الثانية من هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة حال ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال 3 سنوات، وتأتي هذه المادة في فصل الأحكام العامة بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الاعلانية
- مادة (67 مكرر) مستحدثة: تم إضافة مادة جديدة برقم (67 مكرر) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأى من الالتزامات التي يقررها القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناءً على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ الأمر فور صدوره، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
- تناولت المادة الثالثة من مشروع القانون، تعديل عنوان الجدول المرافق بحذف كلمة «لمشروع» تداركا لتصحيح الخطأ المادي، كما تناولت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الاعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط، ما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الاعلانية وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
المادة الخامسة: نصت على إلغاء المسلسل رقم (10) من سلع وخدمات الجدول.
أولا: المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، حيث رؤي حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية وإلغاء البند رقم (52)، من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه والخاص بالسيارات المجهزة طبيا للمعاقين، كما يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.
- المادة السادسة: اختصت بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد بخلاف مادة النشر
كما تضمن مشروع القانون الثاني: مادتين بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: أسفر التطبيق العملى للبند (31) عن حدوث مشكلات تمثلت في عدم امتداد الإعفاء المذكور الى تأجير أو استئجار الطائرات المدنية، ما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة خسائرها.
وفي ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوي الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة في ظل تمتع تلك الصناعة الحيوية في كل دول العالم بمختلف سبل الدعم، رؤي تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة سالف الذكر، لمعالجة المشكلات المذكورة.
المادة الثانية: تنص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة: اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.