رسوم السلع المعمرة بكافة أنواعها.. 2% من قيمة المنتج النهائي

رسوم السلع المعمرة بكافة أنواعها.. 2% من قيمة المنتج النهائي
- السلع المعمرة
- المالية
- النواب
- الجمارك
- البرلمان
- رسوم السلع المعمرة
- السلع المعمرة
- المالية
- النواب
- الجمارك
- البرلمان
- رسوم السلع المعمرة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، الذي يفرض رسم تنمية الموارد للدولة، ومن بينها تعديل رسوم السلع المعمرة.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بفرض ضريبة الدمغة، الذي يشمل ثلاث مواد، وحدد البند رقم 29 ضمن المادة الأولى من مشروع القانون، رسوم السلع المعمرة بنسبة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.
وأكد مشروع القانون، أن وزارة المالية تُصدر بيانا يوضح رسوم السلع المعمرة كما فرضت المادة 30 رسوم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، على أن يصدر بيان كافٍ واف] من وزارة المالية لتحديد كافة المشروبات.
وأشار القانون إلى أنه لتحصيل الرسوم الخاصة بالمشروبات الغازية المنتجة محليا عبر مصلحة الضرائب المصرية التي تحصلها من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، تقوم مصلحة الجمارك المصرية، بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وفرضت المادة رقم 50 في مشروع القانون الجديد بخلاف رسوم السلع المعمرة في البند الخامس، 100 جنيه مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، باستثناء الأجانب القادمين للبلاد بغرض السياحة بالنسبة لخمس محافظات فقط وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح؛ لتنخفض الرسوم إلى 50 جنيها فقط، باستثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية بالنسبة للسائقين المصريين والأجانب من العاملين في خطوط أو على شاحنات تمر بشكل اعتيادي على حدود الأراضي المصرية.