حكم صلاة المسافر في المواصلات.. الإفتاء تجيب

كتب: أشرف محمد

حكم صلاة المسافر في المواصلات.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة المسافر في المواصلات.. الإفتاء تجيب

يتعرض البعض أن تفرض عليه ظروف السفر أن يصلي في المواصلات، بسبب طول مسافة السفر، وهو ما جعل أحد المواطنين يوجه سؤالا إلى دار الإفتاء مضمونه «هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر وما حكم صلاته على هذه الصورة»، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني، يعرضها «الوطن» في هذه السطور.

حكم صلاة المسافر في المواصلات

وأوضحت دار الإفتاء، أن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «نَزَلَت في التطوع خاصةً»، وقد عمَّم الجمهور ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن الصلاة المكتوبة لا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر بالإجماع، وأجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر، وإذا استطاع المكلَّف أداء الفريضة على الراحلة مستوفيةً لأركانها وشروطها ولو بلا عذر، صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم، وسواء أكانت الراحلة سائرة أم واقفة، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان في نحو هودج وهي واقفة، وإن لم تكن معقولة، أما لو كانت سائرة فلا يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه.

 ضوابط الصلاة في المواصلات

وقالت دار الإفتاء، إن الفقهاء عددوا  الأعذار التي تبيح الصلاة المفروضة على الراحلة؛ فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، دمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.

حالات الصلاة أثناء السفر في المواصلات

وعلى ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها أن يختار بين حالين:

1ـ إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة عند الحنابلة (الصلاة) مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر.

2ـ وإما أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلًا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر، فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها، فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذٍ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.


مواضيع متعلقة