"حالة الطوارئ".. أسلوب حياة في مصر

كتب: دينا عبدالخالق

"حالة الطوارئ".. أسلوب حياة في مصر

"حالة الطوارئ".. أسلوب حياة في مصر

"قرر السيد رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، وفرض القانون رقم 162"، كلمات تكررت على مسامع المصريين لفترات طويلة، حتى أصبح صداها يعود بين الحين والآخر، حافظين عن ظهر قلب لقانون الطوارئ، غير مبالين باستمراره، بعد أن عاشوا في ظل وجوده 30 عامًا متصلًا من حياتهم، إلا أنه بعد انقطاع دام لسنوات عاد اليوم من جديد، ولكن ليتم تطبيقه في سيناء فقط، تبعًا لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. على الرغم من كون هذه المرة، هي الأولى التي يعلن فيها الرئيس السيسي حالة وقانون الطوارئ، إلا أنها ليست الأولي في تاريخ مصر، حيث تم سن القانون رقم 162 والمعروف بقانون الطوارئ، في سنة 1958، فيما فُرض لأول مرة أثناء حرب 1967 مع إسرائيل، من قبل الرئيس جمال عبدالناصر، نظرًا للحالة السيئة التي كانت تتعرض لها البلاد، واستمر العمل به حتى بعد انتهاء الحرب، وبعد وفاة عبدالناصر. واستكمل الرئيس محمد أنور السادات، العمل في ظل وجود حالة الطوارئ، إلى أن أعلن إلغائها في عام 1980، إلا أنه لم يلبث مرور 18 شهرًا حتى تم اغتياله، وأعيد العمل بها مرة أخرى، واستمر بعد ذلك من عام 1981 لمدة 3 سنوات، وفي هذه الفترة اتسعت نفوذ الشرطة، وبلغ عدد المعتقلين في ظل القانون في هذا الوقت 17 ألف معتقل، تحت اسم "قانون الطوارئ". وأصبح ميعاد التجديد للقانون هو كل 3 أعوام، منذ 1981 وحتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط. ومع بداية عام 2011، وقيام ثورة 25 يناير أحالت دون استمرار تطبيق قانون الطوارئ، حيث كان من مطالبها الأساسية، إلا أنه عقب تولي المجلس العسكري شؤون البلاد، الذي قرر إعادته في مارس 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح، ثم عاد العمل به مرة أخرى في 10 سبتمبر 2011، بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وزيادة الانفلات الأمني، وفق بياني المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة تم إيقافه، وأعلن رسميًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012. وفي الذكرى الثانية لثورة يناير، بعد أن تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، أعلن إعادة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى ولمدة شهر كامل، بسبب أحداث الشغب في مدن القناة أثناء الاحتفالات بالثورة. وعقب ثورة 3 يوليو، وتولي المستشار عدلي منصور، إدارة شئون البلاد، أعلن إعادة العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ في أغسطس 2013 ولمدة شهر، وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولم يتم التجديد للقانون مرة أخرى سوى اليوم بسبب الأعمال الإرهابية المتتالية في سيناء. وعن الفرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن حالة الطوارئ هي المناخ الذي ينذر بوجود خطر على الدولة وأمنها القومي، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء، ما يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية يوفرها قانون رقم 162 لسنة 1958، والمعروف بقانون الطوارئ، والمنوط بإعلانه رئيس الجمهورية فقط، فيما يكون التجديد لمجلس الشعب، وفي حالة عدم وجوده ينوب عنه الرئيس أيضًا. وأوضح كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجب أن ينص قرار إعلان حالة الطوارئ، على بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء سريانها، مشيرًا إلى أن الأوضاع في سيناء بالفعل تتطلب تفعيل قانون التظاهر فيها، حيث إن الإخوان زرعوا بها عددًا من الإرهابيين يصعب مواجهتهم في ظل وجود مدنيين، حفاظًا على أرواحهم.