منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية بدون رخصة وحبس المخالفين

كتب: أحمد البهنساوى

منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية بدون رخصة وحبس المخالفين

منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية بدون رخصة وحبس المخالفين

تضمن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذي سلمه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مادة تتضمن منع تقديم الشيشة والخمور في المنشآت السياحية، وحدد المشروع ضوابط وشروط لتقديم الخمور والنارجيلة أو الشيشة، أبرزها الحصول على رخصة، فضلا عن توقيع عقوبات تصل للحبس لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين.

ويستعرض التقرير التالي، تفاصيل المادة كما يلي:

منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية

وبخصوص منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية فقد نصت المادة 25 من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية على الآتي: لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة «الشيشة» إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المتخصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقر لمنحه.

عقوبات تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية بدون ترخيص

وفيما يتعلق بمخالفة قرار منع تقديم الشيشة والخمور في المنشآت السياحية، وفق مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، فقد نصت المادة رقم 44، على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة السابقة من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة، وضعف الغرامة المشار إليها، أو باحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي نص على منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشآت السياحية، أنه تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق، على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، المنصوص عليها في المادة رقم 1، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لها.

بينما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون الذي منع تقديم الشيشة والخمور فى المنشات السياحية بدون ترخيص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.


مواضيع متعلقة