حالات إخلاء العقار في قانون الإيجار القديم بعد قرار الحكومة

حالات إخلاء العقار في قانون الإيجار القديم بعد قرار الحكومة
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الأشخاص الإعتبارية
- مجلس الوزراء
- إخلاء الأماكن المؤجرة
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الأشخاص الإعتبارية
- مجلس الوزراء
- إخلاء الأماكن المؤجرة
مرة أخرى عاد قانون الإيجار القديم لإثارة الجدل، لا سيما بعدما أعلن مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إذ حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وجاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، كما بينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%، وهو ما أكد خبير قانوني أن بعض الملاك قد يرونه مجحفا لهم.
قانون الإيجار القديم
وبخصوص قانون الإيجار القديم، ألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون الحكومي المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ويقول أحمد جاد، المحامي المتخصص في شؤون قانون الإيجار القديم إن هذا الاقتراح الذي أعلنته الحكومة اليوم في صورة مشروع قانون، لن ينفذ إلا بعد إقراره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أنه يقصد بالشخص الاعتباري الجمعيات والجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك وما في حكمها، إذا كانت تؤجر محلا أو عينا لغرض غير السكنى، كالأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية، فإنه بموجب هذا المشروع يتم الإخلاء بعد 5 سنوات حال إقراره رسميا والعمل به.
وتابع أن هذا المشروع قد يراه بعض الملاك مجحفا في حقهم، لأن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2018 أعاد العلاقة إلى القانون المدني وحصل العديد منهم على أحكام بانتهاء العلاقة الإيجارية، وتسليم العين لمالكها طبقا للمادة 563 من القانون المدني التي تتيح للمالك استرداد العقار المؤجر في حالة التنبيه بالإخلاء من المالك في المدد القانونية بالمادة المشار إليها، وفي حالة عدم التسليم يجوز للمالك رفع دعوى طرد للغصب، أما مشروع الحكومة فقد يؤدي إلى إرجاء أثر حكم المحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات، حيث لم ينص على التحرير الفوري ولكن بموجب حكم قضائي مما يستلزم إجراءات طويلة المدى.
العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
وواصل أن قانون الإيجار القديم لم يمنح المالك حق طلب الإخلاء حتى إذا انتهت المدة، خاصة أن قانون الإيجار القديم كان يؤبد العلاقة الإيجارية، ولكن طبقا للقانون المدني الذي هو صاحب الاختصاص الأصيل طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فإن المالك له حق التنبيه بالإخلاء للجهة المستأجرة في أي حالة متى رغب في ذلك.
وأوضح أن المادة 563 تنص على أنه إذا عقد عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة فإذا كانت الأجرة تدفع شهريا فينتهي العقد بعد شهر من التنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المنصوص بها.
وأشار إلى أن هذه المادة تطبق على جميع العقود المحررة بعد شهر 1 فبراير من العام 1996، وحكم عدم الدستورية أدى إلى اعمال اثر هذه المادة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.