«الإفتاء»: يجوز الشهادة على زواج المنتقبة بشروط

«الإفتاء»: يجوز الشهادة على زواج المنتقبة بشروط
- حكم الشهادة على زواج المنتقبة
- الشهادة على زواج المنتقبة
- حكم النقاب
- الإفتاء
- عقد الزواج
- حكم الشهادة علي عقد الزواج
- الزواج
- النقاب
- حكم الشهادة على زواج المنتقبة
- الشهادة على زواج المنتقبة
- حكم النقاب
- الإفتاء
- عقد الزواج
- حكم الشهادة علي عقد الزواج
- الزواج
- النقاب
يعد الشهود على عقد الزواج من الأمور المهمة لإتمام الزواج، وفي هذا الصدد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل «طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟».
الإفتاء توضح حكم الشهادة على زواج المنتقبة
وأوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن ارتداء النِّقاب إنما هو مِن قبيل العادات، وليس من قبيل التشريع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى؛ بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين، وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُزَني، فيجوز لها كشف ذلك؛ لأنه ليس مِن العورة.
وأضافت الدار أن ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ مستندين في ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند «أبي داود» وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
يجوز الشهادة على زواج المنتقبة بشرط
وتابعت: «بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للسائل أن يشهد على عقد زواج صاحبه حال كون المعقود عليها منتقبةً من غير أن يرى وجهها، بشرط أن تكون معروفة لديه، ومتميزةً عنده تميزًا نافيًا للجهالة، مانعًا من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يرى شخصها، أو سماعُ كلامها إذا لم يرَ شخصها، بشرط ألَّا يكون معها غيرها من النساء لكي تنتفي جهالته بها، وشهادته حينئذٍ صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب أن ينظر إلى وجهها احتياطًا».