«الإفتاء» توضح 3 حالات تمنع وقوع الطلاق: «الزوجة شاهد إثبات»

كتب: أشرف محمد

«الإفتاء» توضح 3 حالات تمنع وقوع الطلاق: «الزوجة شاهد إثبات»

«الإفتاء» توضح 3 حالات تمنع وقوع الطلاق: «الزوجة شاهد إثبات»

يقع البعض في مواقف كثيرة تجعله يشك أنه طلق زوجته وذلك بسبب ضغوطات الحياة التي يعاني منها الكثير، وهذا ما يطرح تساؤل حول «ماذا يفعل الزوج إذا شك أنَّه طلق زوجته؟»، وهذا ما أوضحته دار الإفتاء حيث أشارت إلى أنَّ شك الزوج في طلاق زوجته له 3 حالات، جاء ذلك في الدورة التدريبية التي أقامتها دار الإفتاء للمأذونين منذ أيام وذلك لتدريبهم على أحكام الزواج والطلاق.

وبينت دار الإفتاء، أنَّ شك الزوج في طلاق زوجته لا يخرج عن 3 حالات:

حالات الشك في الطلاق

1ـ أن يشك الزوج في وقوع أصل الطلاق، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة لأن يقين الزواج لا يزول بشك الطلاق.

2ـ أن يشك الزوج في عدد الطلقات وذلك مع يقينه من وقوع الطلاق، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء، فعند الحنفية والشافعية والحنابلة الزوجة تحل له، ويبني على أقل عدد شك فيه، وهذا هو الراجح عند دار الإفتاء.

3ـ أن يشك الزوج في صيغة الطلاق التي تلفظ بها، بحيث يشك أنَّه طلقها طلاق بائن أو رجعي، وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية، حيث أنَّها أقل ضررًا، والأقل ضررًا يحقق اليقين، حسب دار الإفتاء.

إثبات وقوع الطلاق

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنَّ من تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد فطلاقه لا يقع ويصبح الأمر بينه وبين الله، ولكن الأمر إذا وصل إلى القضاء فالحكم يكون بوقوع الطلاق وينظر تحقيق القضاء معه، حتي يثبت وقوع الطلاق من عدمه.

وأوضحت دار الإفتاء أنَّ إثبات حصول الطلاق يكون من دور الزوجة حيث تقر بتلفظ الزوج بالطلاق وتطلب التحقيق معه، ولكن إثبات الطلاق فيكون من جانب الزوج حيث يقرّ أنَّه طلق أولًا.


مواضيع متعلقة