تفاصيل موافقة الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإرهاب.. حظر تصوير وتسجيل وبث المحاكمات

تفاصيل موافقة الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإرهاب.. حظر تصوير وتسجيل وبث المحاكمات
- قانون مكافحة الإرهاب
- مجلس النواب
- السجن المشدد والغرامة
- حظر تصوير أو تسجيل أو بث المحاكمـة فى الجرائم الإر
- قانون مكافحة الإرهاب
- مجلس النواب
- السجن المشدد والغرامة
- حظر تصوير أو تسجيل أو بث المحاكمـة فى الجرائم الإر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة 2015 بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاء نص تعديل القانون:
المادة الأولى:
يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 / فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:
حظر تصوير وبث جلسات المحاكمات الإرهابية
مـادة (36): «يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال».
مـادة (53/ فقرة أولى):
«لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير».
(المادة الثانية):
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم (32 مكرر)، يكون نصها الآتي:
السجن والغرامة عقوبة المخالف
مـادة (32 مكررا): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المـادة 53 مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه».
«وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علـى خمسين ألف جنيه».
(المادة الثالثة):
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.