"النواب" يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في مجموعه

"النواب" يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في مجموعه
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات المقدمة على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015، في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته قانونيا.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة، مقرر التقرير التعديلات والتي تضمنت، تحديد الأموال أوالأصول المادية المستخدمة في العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والأصول الافتراضية والتي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب.
ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الأموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر جرى تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
وشملت العقوبات الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات.
وتستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015. ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة.. وتنص بالغرامة الإضافية التي تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو جرى التصرف فيها للغير بحسن النية.