تحذير لأصحاب الإيجار القديم.. 3 ثغرات قانونية تسمح للمالك بفسخ العقد

كتب: أحمد البهنساوى

تحذير لأصحاب الإيجار القديم.. 3 ثغرات قانونية تسمح للمالك بفسخ العقد

تحذير لأصحاب الإيجار القديم.. 3 ثغرات قانونية تسمح للمالك بفسخ العقد

لا يزال الجدل دائرا حول قانون الإيجار القديم والثغرات القانونية، التي قد يستخدمها كل طرف سواء المالك أو المستأجر تجاه الآخر، ومن هذه الثغرات، سؤال مطروح يقول «متى يعفى المؤجر من تقديم أصل عقد الايجار عند مقاضاة المستأجر في المنازعات الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن؟»، وهو ما يحاول التقرير التالي الإجابة عنه.

قانون الإيجار القديم

وقال أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، إن المؤجر إذا فقد أصل عقد الإيجار، عند مقاضاة المستأجر بدعوى إخلاء يفاجأ بدفاع المستأجر بالدفع بعدم قبول الدعوى، لعدم تقديم أصل عقد الإيجار.

وأوضح جاد في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك ما يمكن اعتباره ثغرات قانونية تمكن المؤجر من إقامة دعواه، والرد على هذا الدفع طبقا لقانون الإيجار القديم تتضمن ما يلي:

1- لا حاجة لتقديم أصل عقد الإيجار القديم إذا كان تاريخ العقد سابقا على صدور القانون 52 لسنة 1969، حيث يجوز للمؤجر إثبات العلاقة الإيجارية بأي دليل.

2- الدفع بعدم وجود سند على وجود عقد للإيجار القديم، وفي هذه الحالة يمكن للمؤجر إقامة دعواه بالإخلاء ضد المستأجر بصورة العقد، مستندا على سندات ملكيته، فينتقل عبء الإثبات على المستأجر لتقديم سنده.

أصل عقد الإيجار القديم

3- وتتحدث الحالة الثالثة، عن حق المالك فسخ العقد طبقا لـ قانون الإيجار القديم، ووجوب اثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائنة بدائرتها العين المؤجرة.

وأكد «جاد»، أن على ذلك، فإذا كانت العلاقة الإيجارية نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، قانون الإيجار القديم، فإن إثبات العلاقة الإيجارية في هذه الحالة، يخضع للقواعد العامة السارية وقت ذلك، ومن ثم يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات المقررة قانونا، حيث إنها حررت قبل سريان ما استحدثه المشرع من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة.


مواضيع متعلقة