قانون المعاشات يحدد حالات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. احسب مدتك

قانون المعاشات يحدد حالات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. احسب مدتك
- قانون المعاشات
- مشروع قانون التأمينات و المعاشات
- تأمين الشيخوخة
- تأمين العجزة
- قانون المعاشات
- مشروع قانون التأمينات و المعاشات
- تأمين الشيخوخة
- تأمين العجزة
حافظ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حقوق المواطنين، وشمل تغيرات تتناسب مع مجريات الحقبة الزمنية الحالية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، ولم ينس المشرع المصري تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، في القانون، فقد حظت المواد الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة باهتمام كبير لتخرج الي النور في صورة تشريعات تساعد المواطن علي تخطي تحديات الحياة.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور المقبلة، حالات استحقاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروطها في قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
قانون المعاشات يحدد حالات استحقاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
أولا: حالات استحقاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
- الوصول إلى سن الشيخوخة، مع مرور مدة لا تقل عن 10 سنوات فعلية على الاشتراك في التأمين.
- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.
- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل، ويشترط عدم تجاوز سن الشيخوخة، أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر لديه.
طلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وأجاز قانون التأمينات والمعاشات طلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحدد له ثلاثة شروط نوضحها في السطور التالية:
- تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لإحكام القانون الجديد.
- أن تكون سنوات كاملة.
- أن تكون السنوات غير خاضعة لنظام تأمين اجتماعي.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأي سبب من الأسباب، العدول عن طلب حساب المدة.
نص المادة الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون التأمينات والمعاشات
جاء قانون التأمينات والمعاشات ينص على «تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، التى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة»
كما نصت المادة الـ19 على ما يلي:
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون، وفقًا لما يلى، بالنسبة للفئات المشار إليها:
أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.
- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:
أ- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
ب- مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.