5 آلاف جنيه غرامة وضع ملصق إعلاني على السيارة دون ترخيص

كتب: محمد يوسف

5 آلاف جنيه غرامة وضع ملصق إعلاني على السيارة دون ترخيص

5 آلاف جنيه غرامة وضع ملصق إعلاني على السيارة دون ترخيص

تضمنت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 التي وافق عليها البرلمان قبل يومين، تخفيض سن منح رخصة قيادة المركبات الخفيفة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا بالقانون السابق وهي الموتوسيكل والاسكوتر والمركبات ثنائية العجلات وكذلك الدرجات الخفيفة التي لا يسمح لها بالسير الا بالمناطق الجبلية والساحلية، ولم يتضمن التخفيض المركبات الخفيفة ذات العجلات الثلاثة مثل التوك توك والتروسيكل

نص قانون المرور

ونصت تعديلات قانون المرور الجديد في المادة 35 من القانون، على ألا يقل سن طالب الرخصة عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند 9 من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1، 7 من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة لرخص باقي انواع المركبات ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

ولم يتعرض القانون لترخيص التوك توك، وحدد شروط ترخيص العجلات أو المركبات «الـ3 عجلات» أو أكثر، وهي «الدراجات أو الآليات الرباعية العجلات مثل «البيتش باجي»، والذي لا يسمح لها إلا بالسير في المناطق الجبلية والساحلية.

ونصت المادة 35 من قانون المرور الجديد بعد التعديل ضمن شروط ترخيص الدراجات البخارية «الموتوسيكل» ذات العجلتين، أن تكون 16 بدلًا من 18 عامًا في القانون الحالي.

استعمال المركبات في الإعلان

كما نصت التعديلات، على أنَّه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة 10% إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

وتضمنت التعديلات عقوبة الاعلان على السيارات مادة (74 مكررا 6): «كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكرر، من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري».


مواضيع متعلقة