تعرف على مدة سريان رخصة «الموتوسيكل والسكوتر» بعد تعديل قانون المرور

تعرف على مدة سريان رخصة «الموتوسيكل والسكوتر» بعد تعديل قانون المرور
- مجلس النواب
- قانون المرور الجديد
- تعديلات قانون المرور الجديدة
- تعديلات قانون المرور
- سن الترخيص
- سكوتر
- مجلس النواب
- قانون المرور الجديد
- تعديلات قانون المرور الجديدة
- تعديلات قانون المرور
- سن الترخيص
- سكوتر
أدخل مجلس النواب عددا من التعديلات المهمة على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذى جرى الموافقة عليه نهائيا وينتظر التصديق عليه من رئاسة الجمهورية.
شروط استخراج رخصة القيادة
وتعد أبرز التعديلات التى المستحدثة فى قانون المرور هي منح رخصة قيادة «الموتوسيكل والسكوتر» بدءا من 16عاما، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون عددا من الإجراءات التى يترتب عليها استخراج رخصة القيادة، ووفقا للقانون المعمول به حاليا يجب تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج من المرور، وإجراء اختبار عملي فى قواعد المرور وآدابه، وكذلك ثبوت اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
شروط منح الترخيص لذوى الإعاقة
كما ستحدد اللائحة التنفيذية الجديدة بموجب تعديل قانون المرور الشروط الخاصة والمستندات المطلوبة للترخيص، وشروط منح الترخيص بالنسبة لذوى الإعاقة ونوع المركبات المصرح لهم بقياداتها.
مدة سريان رخصة القيادة
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة 10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.
تعديلات قانون المرور الجديدة
وتضمنت فلسفة التعديلات عددا من الأمور الهامة:
- إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.
- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية «الموتوسيكل والسكوتر».
- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية.
- تحديد نظام وشروط منح رخص قيادتها.
- مراعاة سرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرور
ووافق مجلس النواب على تعديل قانون المرور فى جلسته العامة أمس، وتضمنت الموافقة تعديل المادة 74 مكررا 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب «كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري».