هل يجوز علاج مرضى القلب بأنسجة الخنزير؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز علاج مرضى القلب بأنسجة الخنزير؟.. الإفتاء تجيب
- الخنزير
- كلية الخنزير
- لحم الخنزير
- دار الإفتاء
- التداوي بأجزاء من الخنزير
- الخنزير
- كلية الخنزير
- لحم الخنزير
- دار الإفتاء
- التداوي بأجزاء من الخنزير
تُثار تساؤلات عدَّة، في الآونة الأخيرة عن استخدام أجزاء من الخنزير لعلاج بعض الأمراض، ومنها «هل يجوز استعمال صمام للقلب من أنسجة الخنزير»؟.
ورأت دار الإفتاء في ذلك، أنَّه إذا كانت المادة المُستخرجة من الخنزير قد تحوَّلت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات والتداوي بها.
أنسجة الخنزير
وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أنه إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يُطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة، بأنْ لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام، فيحل حينئذٍ.
الخنزير حرام أكله وتداوله
وذكرت دار الإفتاء أَّنَّه من المقرر شرعًا أنَّ الخنزير حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 173).
وأشارت إلى أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنَّ الخنزير طاهرٌ ما دام حيًّا ونجسٌ إن كان ميتًا.
ونصَّ السؤال الذي ورد للدار: «تستورد شركة بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض.. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام»؟
لا يجوز استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق
وفي سياق آخر، ذكرت الدار أنَّه لا يجوز استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق، إلَّا إذا دعت الضرورة إلى ذلك عملًا بالقاعدة الشرعية: «الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها».
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار عن حُكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق.
وأكدت أنَّه من المقرَّر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» (المائدة: 3)، والمقصود باللحم في الآية جميع أجزائه حتى الشحم والجلد.