"الإفتاء" توضح حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة: خلاف بين الجمهور والحنفية

كتب: أشرف محمد

"الإفتاء" توضح حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة: خلاف بين الجمهور والحنفية

"الإفتاء" توضح حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة: خلاف بين الجمهور والحنفية

أوضحت دار الإفتاء، في منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين.

جاء ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها دار الإفتاء منذ فترة، التي تحمل هاشتاج «اعرف الصح»، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة، التي أطلقتها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت رواد هذه المواقع بالمشاركة في الحملة.

حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال «حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

وأضافت دار الإفتاء أن هناك دليلا وهو حديث أم سلمة، رضي الله عنها، أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

الحنفية أجازوا كشف المرأة قدميها

وأشارت دار الإفتاء إلى أن اتباع المذهب الحنفي، وسفيان الثوري، ذهبوا إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين، واستدلوا بقول الله قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

وقالت دار الإفتاء إن الراجح والمُفتَى به هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ وذلك تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .

علاج الوساوس

وكانت دار الإفتاء أوضحت في منشور سابق لها ضمن حملة «اعرف الصح»، أن علاج الوسواس، يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتحصن بقراءة القرآن الكريم خاصة قراءة سورة الناس، والإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.


مواضيع متعلقة