هل يجوز كتابة الشقة باسم الزوجة حتى لا يرث الإخوة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز كتابة الشقة باسم الزوجة حتى لا يرث الإخوة؟.. الإفتاء تجيب
- دار الافتاء
- بيع الشقة للزوجة
- الميراث
- هبة الشقة للزوجه
- دار الافتاء
- بيع الشقة للزوجة
- الميراث
- هبة الشقة للزوجه
هل يجوز كتابة الشقة باسم الزوجة؟ سؤال أجابت عليه دار الإفتاء، في ردها على سائلة تقول: «اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟».
وقالت دار الافتاء، إن الشقة محل السؤال من حق السائلة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثمَ يلحق المتوفى في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته، ولا يشترط أن يقبض ثمنها؛ لجواز كونه قد تنازلَ عنه باعتباره من باب الهبة.
يجوز للشخص أن يتصرف في مال
وأضافت: «يجوز للشخص أن يتصرف في ماله حال كـ مال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مكرهًا، ولا محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها؛ حيث إن الأصل أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة، ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه، وذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية».
حكم بيع شقة الزوجية من الزوج لزوجته
وتابعت: «ما يبيعه الشخص لغيره ثم لا يقبض ثمنه لا يخرج عن كونه بيعًا صحيحًا؛ لجواز كونه تنازَلَ عن الثمن كهبة للمشتري، أو تصدق عليه به، أو أعطاه له زكاةً إن كان مستحقًّا، أو غير ذلك، ويمكن أن يكون هذا العقد هبة ابتداء في صورة عقد بيع؛ وذلك بناءً على أحد وجهَي الحكم في قاعدة: هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني، والأصل في المكلفين السلامة في مقاصدهم، وحسن النية في أفعالهم، وحتى مع سوء الطويّة والنية فالمعاملة الصادرة من المكلَّف مع هذا تقع صحيحة إذا كانت مستوفية لأركانها وشروطها، ولكن مع الإثم بسبب هذه النية السيئة».
واستكملت: «وعليه فالشقة محل السؤال من حق السائلة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثمَ يلحق المتوفى في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته دون إخوته وأخواته».