«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»

كتب: رضوى هاشم

«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»

«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»

رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار. وقد حوى القانون، المكون من 4 أبواب و54 مادة قانونية، العديد من المشكلات، منها الثغرة التى تضمنتها المادة العاشرة وتسمح بإخراج متحف كامل، حيث تنص على أنه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار - دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية»، وهو ما يتيح خروج الآثار فى صورة معارض أو للبحث العلمى أو كإهداء من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث من قبل وكان سبباً فى خروج مئات القطع الأثرية المهمة، خاصة أن أغلب القطع الفرعونية توجد لها نسخة طبق الأصل فيما يوجد مئات القطع الإسلامية المتماثلة. ولم يتطرق القانون للآثار التى خرجت نتيجة للحفر خلسة وغير المسجلة بالمجلس الأعلى للآثار والتى أصبحت مصدراً أساسياً لإنشاء أقسام المصريات بالمتاحف الخارجية، ومنها متاحف إسرائيل، واقتصر القانون عند تعرضه لحائزى الآثار ومالكيها فى مصر على إلغاء الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه، ويحظر الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه. وأوجب على التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة الثامنة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف وتجاهل حائزى الآثار من قبل تاريخ القانون. ويشوب القانون «عدم تطرقه لكيفية استعادة الآثار التى خرجت قبل قانون 83، حيث كان الاتجار فى الآثار مشروعاً وقتها، وهى الثغرة التى تستند إليها صالات المزادات وتجار الآثار للتأكيد على أحقيتهم فى الاتجار فى الآثار باستخراج شهادات تؤكد أنها خرجت فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى. ويقول محمد رمضان، عضو لجنة تعديل قانون الآثار، إن «هناك مشكلة تستدعى تدخلاً تشريعياً صريحاً، حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن وزير الثقافة هو المختص بتطبيق القانون ومواده ويرأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويصدر القرارات، ويسند القانون لأمين عام المجلس الأعلى للآثار أغلب المهام الإدارية، وهو ما يتعارض مع الوضع القائم بعد الثورة، حيث انفصلت الآثار عن الثقافة، وأصبحت وزارة مستقلة لكن جرى الإبقاء على القانون بهذه الشاكلة بما فيه من تداخل واضح يهدد قانونية جميع القرارات ويطعن فيها». وأكد «رمضان» أن التعديلات التى يتم إدخالها حالياً تمهيداً لعرضها على البرلمان المرتقب تقضى بتغليظ العقوبة فى حالات البناء غير المشروع والتنقيب والتعدى على المناطق الأثرية ومضاعفة الغرامة التى تعد هزيلة إذا ما قورنت بقيمة الأثر، حيث لا تتجاوز الغرامة الموضوعة فى حال إتلاف أثر أو النقش عليه أو اقتنائه أو التصرف فيه 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، كما أن الإعفاء من العقوبة لا يشترط عودة الأثر، حيث ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين من هذا القانون، إذا قام الجانى بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة أو اعترف بها، بحيث يؤدى ذلك إلى ضبط باقى الجناة أو ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج ووضع كلمة «أو» تعنى أن المبلّغ الذى يدل على الجناة فقط يعفَى من العقوبة.