ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص.. قانون العمل يجيب

كتب: ماهر هنداوي

ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص.. قانون العمل يجيب

ضوابط أجور العاملين في القطاع الخاص.. قانون العمل يجيب

ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل بالقطاع الخاص، بالعديد من الإلزامات المالية والمستحقات لدى العاملين بمنشأته، حتى لا تضيع حقوق العاملين، ومن بين هذه الحقوق، وضع ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص التي استطاع القانون أن يفصلها ضمن العديد من المواد والتي جاءت على النحو التالي: 

تحذير أصحاب العمل من التمييز الديني والجنسي بين العاملين 

- يحظر التمييز فى أجور العاملين  بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

- يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدي فيها العمل.

- إذا جرى الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مرعاة ما يلي:

1-  العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب ، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3-  تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4-  إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

- حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

حظر نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية

 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية  أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أوبالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجرالشهري.

- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.


مواضيع متعلقة