إجراءات طلب إذن التجنس بجنسية غير المصرية

إجراءات طلب إذن التجنس بجنسية غير المصرية
يعتبر الشخص المتقدم بطلب "إذن التجنس بجنسية أجنبية" فاقدًا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية، ويرخص له الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، أو من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم.
إذا انتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من السيد وزير الداخلية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
أولا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
استيفاء النموذج المعد لذلك ويرفق به:
- ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد.
- جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه.
- البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في استثنائه من أداء الخدمة العسكرية بسبب ازدواج الجنسية.
ثانيًا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
استيفاء النموذج المعد لذلك ويرفق به:
ـ ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد.
المصدر"موقع وزارة الداخلية"


إجراءات طلب إذن التجنس بجنسية غير المصرية