7 امتيازات للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد

كتب: ولاء نعمه الله

7 امتيازات للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد

7 امتيازات للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد

تواصل لجنة الطاقة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والمحال من مجلس النواب، حيث بدأت اللجنة مناقشته في اجتماعها أمس، وعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة ملامح مشروع القانون، الذي يتضمن إعادة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشمل أصحاب العمل والعمال، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار والعمل.

العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص

ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يستحق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.

المجلس الأعلى لتخطيط العمل

وينظم مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، لإنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

صندوق حماية العمالة غير المنتظمة

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويشتمل الصندوق على 7 أهداف جاءت على النحو التالي:

1- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4- توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة

الخدمات والمنح الاجتماعية

6- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية

7- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.


مواضيع متعلقة