اعرف «اللي ليك» من المرتب حتى العمولة في مشروع قانون العمل الجديد: «لو شغال أو متدرب»

كتب: ولاء نعمه الله

اعرف «اللي ليك» من المرتب حتى العمولة في مشروع قانون العمل الجديد: «لو شغال أو متدرب»

اعرف «اللي ليك» من المرتب حتى العمولة في مشروع قانون العمل الجديد: «لو شغال أو متدرب»

يعد مشروع قانون العمل الجديد، والذي سيبدأ مجلس الشيوخ مناقشته على أجندة تشريعاته في دور الانعقاد الجديد، واحدًا من أهم التشريعات التي تحظى باهتمام شعبي، ولما لا فهو القانون المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وكثيرًا ما واجهت هذه العلاقة اضطرابات بسبب الإشكاليات التي يواجهها قانون العمل الحالي.

ويأتي مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة للبرلمان، ليعالج العديد من الثغرات، ويحقق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

المجلس الأعلى للأجور 

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على استمرار عمل المجلس القومي للأجور والذي يسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون.

كما حافظ مشروع قانون العمل الجديد على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، وتؤول إليه جميع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.

ويتبع الصندوق الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

تعريف العامل وصاحب العمل والمتدرب 

واشتمل مشروع قانون العمل الجديد على تعريفات يحدد على أساسها طبيعة العمل للعامل وصاحب العمل، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية هذه التعريفات:

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه.

المتدرب: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.

تعريفات الأجور في مشروع قانون العمل 

نظم مشروع قانون العمل الجديد تعريفات شاملة للأجر والأجر الأساسي والمتغير وجاءت على النحو التالي:

ـ الأجـر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:-

- الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

- الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

الأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل الا بتحقق سببها.

النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

المنح والعلاوات في قانون العمل الجديد 

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد تعريفات محددة للمنح والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها العامل طوال فترات عمله وتعرف بالنحو التالي:

العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.

المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.

المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقًا للقوانين المنظمة لها.

الهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة على دفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص  


مواضيع متعلقة