دار الإفتاء تحسم حكم النقاب: عادة وليس فرضا

دار الإفتاء تحسم حكم النقاب: عادة وليس فرضا
- النقاب
- دار الإفتاء
- الفقهاء
- مواقع التواصل الاجتماعي
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
- حكم النقاب
- النقاب
- دار الإفتاء
- الفقهاء
- مواقع التواصل الاجتماعي
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
- حكم النقاب
أعلنت دار الإفتاء المصرية، في إطار حملتها التصحيحية التي تنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا صحة لوجوب ارتداء النقاب في الإسلام، مؤكدة أن النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.
دار الإفتاء: جمهور الفقهاء يرون أن النقاب ليس فرضًا على المرأة
وأكدت دار الافتاء، بشأن حكم ارتداء النقاب، أن جمهور الفقهاء يرون أن النقاب ليس فرضًا على المرأة، وأنه إذا لم ترتدي المرأة النقاب فلا حرج عليها ولا حرمة عليها، ولو أرادت ارتداؤه فالأمر إليها، كما يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة طالما أنها في مأمن.
رأي جمهور العلماء في ارتداء النقاب: ليس واجبا
واشارت إلى أن جمهور الأمَّةِ أكدوا على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، إذ فسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وتابعت: «فالخمارُ هو غطاءُ الرأسِ، والجيبُ هو فتحةُ الصدرِ من القميصِ ونحوه، فأمر الله تعالى المرأةَ المسلمةَ أن تغطِّي بخمارِها صدرَها، ولو كان سترُ الوجهِ واجبًا لصرَّحت به الآية الكريمة، ومن السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين».