جنايات شبرا بعد حبس أب وممرض في جريمة ختان: جرس إنذار لكل ولي أمر

جنايات شبرا بعد حبس أب وممرض في جريمة ختان: جرس إنذار لكل ولي أمر
- القليوبية
- شبرا
- جنايات شبرا
- ختان الأناث
- ختان القليوبية
- مرتكبي ختان شبرا
- القليوبية
- شبرا
- جنايات شبرا
- ختان الأناث
- ختان القليوبية
- مرتكبي ختان شبرا
اعتبرت محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، حكمها اليوم بحبس أب وممرض بالسجن 3 سنوات للأول و10 سنوات للثاني غيابيا، يعد جرس إنذار لكل أب أو ولى أمر، ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض، ويسىء إليها، ومحذرة بأن تغليظ عقوبة الختان بالقانون الأخير ونظرها أمام محاكم الجنايات، يعنى بكل وضوح، مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها، وتعديل عقوبتها من ثلاث سنوات كجنحة، إلى عشر سنوات كجناية وفقا لنص المادة «15» من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة تناشد الفتيات الإبلاغ
وناشدت محكمة جنايات شبرا المجني عليهن في هذه قضايا الختان من الفتيات بالإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.
عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها
وصدر الحكم وحيثياته برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وبحضور عبد الرحمن الدش وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وأمانة سر أشرف حسن، حيث قضت المحكمة بمعاقبة أب وممرض غيابيا بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل، والسجن المشدد للثاني 10 سنوات لقيامهما بختان المجنى عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون وتسببا فى إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل شفاؤها منها.
حيثيات حكم جنايات شبرا
وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين «242 مكرر» و «242 مكرر/ أ» من قانون العقوبات مادة «242 مكررًا» : "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه».
وأشارت الحيثيات إلى أن إحالة الواقعة إلى المحكمة قد تمت باعتبارها جناية أحدثت عاهة مستديمة، وفقا لما هو ثابت بالأوراق إذ أن ارتكاب الواقعة قد تم قبل صدور القانون بالتعديل الأخير، مشيرة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كان القانون الصادر أصلح للمتهم إذا ألغى العقاب المقرر على الفعل أو خفف العقاب أو جعل الفعل مباحاً، ومن ثم فإن المحكمة تنظر الواقعة المطروحة وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة كجناية ختان ترتب عليها عاهة مستديمة بالنسبة للمتهم الثاني وكجنحة بالنسبة للأب.