عقوبات مشددة تنتظر المتهمين في واقعة ختان فتاة القناطر: تصل لـ10 سنوات

عقوبات مشددة تنتظر المتهمين في واقعة ختان فتاة القناطر: تصل لـ10 سنوات
أكد مصدر قضائي أن المتهمان في واقعة إصابة فتاة بنزيف خلال إجراء عملية «ختان» لها في منزلها بالقناطر، يواجهان تهمة إجراء جراحة ختان إناث عقوبتها تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات حال إحداث تشوهات، وحال وفاة الضحية يواجه المتهمون تهمة القتل الخطأ، مشيرا إلى أن العقوبة لم تختلف حال أجريت الجراحة في المنزل أو مركزا طبيا أو عيادة.
وقال الدكتور عبدالرؤوف حجازي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية، أن جريمة القناطر لا علاقة لـ«الصحة» بها، لأنها أجريت في منزل والممرض علي المعاش، موجها الشكر لطبيب مستشفي قليوب العام الذي استقبل الحالة، وأبلغ الشرطة عن هذه الجريمة.
وأوضح حجازي أن إدارة العلاج الحر ومديرية الصحة تتدخل في الواقعة حال وقوعها بمركز طبي عام أو خاص، وخاصة القطاع الصحي الخاص سواء في عيادة أو مركز طبي أو مركز نساء وتوليد أو مركز جراحة خاص، وهنا يحول الطبيب للجنة آداب المهنة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية لغلق المركز الطبي أو العيادة التي شهدت عملية ختان الإناث، ولكن الأمر مختلف في ختان الذكور، حيث أنه غير مجرم ولكن يجب أن تتم الجراحة في مركز طبي خاص بالجراحة أو عيادة جراح، مشيرا إلى أنه حال ورود شكوى من هذا النوع تخص إجراء ختان إناث في مركز طبي خاص يتم التحرك فورا.
ولفت إلى أن واقعة القناطر تخص الشرطة والنيابة لأنها لم تتم في عيادة أو مركز طبي كما أن الأطقم الطبية العاملة في الخدمة لم تجر تلك الجراحة.
يذكر أن الشهر الماضي، شهد موافقة الحكومة علي تعديلات تغليظ عقوبة ختان الإناث حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نص التعديل ان تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
ونصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، ألقت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة «ن.أ»، 15 عامًا إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية، وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر، وتبين أن الأب يدعى «أ.س.ع»، أجرى للطفلة عملية ختان على يد ممرض يدعى «م.س.أ»، 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها لمستشفي قليوب وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة وعرضها علي الطب الشرعي.