بالصور.. القاهرة تخاطب حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

بالصور.. القاهرة تخاطب حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- التظلم
- قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019
- محافظة القاهرة
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- التظلم
- قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019
- محافظة القاهرة
بدأت لجان فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء، ترسل إلى المواطنين إخطارات خاصة برفض بعض طلبات التصالح التى لاينطبق عليها القانون، والتي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، حيث توضح أسباب رفض ملفات التصالح منها تجاوز خط التنظيم وارتفاع عدد الأدوار بشكل يضر بالحالة الإنشائية للعقار.
وتواصل مناطق القاهرة الأربع، بحضور نواب المحافظ الاجتماعات الدورية مع رؤساء الأحياء وممثلين عن المراكز التكنولوجية ونقابة المهندسين، لمتابعة أعمال فحص طلبات التصالح والإنجاز فى البت بالقبول أو الرفض، حيث القاهرة بها 181 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء تنتظر البت فيها حتى يتمكن المواطنين من تقنين الوضع.
يجوز التظلم على رفض التصالح
وفى سياق متصل، أشارت المادة 12 من قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 أنه يجـوز لمن رفـض طلبه للتصالح وتقنيـن والاوضاع التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به،وتختـص بنظر التظلما ت لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وذلك برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات، وثلاثة ثالثـة علـى الأقل مـن المهندسـين المقيديـن بنقابـة المهندسـين، علـى أن يكـون أحدهـم متخصص فى الهندسـة المدنيـة وآخر متخصص فـى الهندسـة المعمارية ولا تقـل خبرتهم عن عشرة أعوام.وللجنة أن تستعين بمن تراه لاتمام أعمالها.
استيفاء أى مستندات
وأشار قانون التصالح فى مخالفات البناء أن على اللجنة المختصة إعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به، وتنعقـد اللجنة للنظر فـى التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها ، وتصدر قراراتهـا بأغلبيـة أصـوات الحاضرين وعند التساوي يرجـح الجانـب الـذى منـه رئيـس اللجنـة ، ومن حق اللجنة أن تطلب من ذوى الشـأن اسـتيفاء أي مسـتندات أودراسـات تراهـا لازمة لاتخاذ قرارهـا ، وعلـى اللجنـة أن تبـت فـى التظلـم خـال تسعين يوما مـن تاريـخ تقديــم الطلب.