أسامة الأزهري: اسم المشير طنطاوي سيظل محفورا في سجل البطولة والوطنية

كتب: محمد متولي

أسامة الأزهري: اسم المشير طنطاوي سيظل محفورا في سجل البطولة والوطنية

أسامة الأزهري: اسم المشير طنطاوي سيظل محفورا في سجل البطولة والوطنية

نعى الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ85 عاما: «رجل عظيم وكلنا نالم ونأسف لفقده، ونقدم واجب العزاء لأبناء أسوان على وجه الخصوص وقواتنا المسلحة الباسلة، وسيظل اسمه محفورا في سجل البطولة والوطنية».

الأزهري: لا يجوز الخلط بين الوصية والهبة والميراث

وفي سياق آخر، قال «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، الأربعاء، أنه لا يجوز الخلط بين الوصية والهبة والميراث، فالأخير هو تركه لا يجوز الحديث عنها إلا بعد تحقق الوفاة، وفي تلك الآونة لا يجوز أن ينفذ فيه إلا ما ذكره الله في سورة النساء للتقسيم.

الأزهري: «مينفعش نجعل الولد زي البنت بالظبط في الميراث»

وأوضح أنه وبالنسبة للوصية فهي تصدر من الموصي خلال حياته ولكن لا يجري البدء في تطبيقها إلا بعد الوفاة حتى وإن لم يقل ذلك: «الوصية والميراث معا لا يجوز الحديث عنهما إلا بعد وفاة صاحب المال، والتطرق للتسوية المطلقة بين الولد والبنت بعد الوفاة هو تعدي على حق من حقوق الله، والوصية تنفذ في حدود ما أباحه الشرع الشريف، ومينفعش نجعل الولد زي البنت بالظبط في الميراث».

وأكد أن وجود الفوارق ما بين الأبناء قد يدفع الآباء قبيل وفاتهم إلى تخصيص مقدار زائد من الأموال هو ما يسمى بالمنحة، ويحق للآباء تقسيم أموالهم بين أبنائهم كما يشاؤون: «له كامل الحق في التصرف وهو على قيد الحياة، وهو إعمال لحكم الشريعة، في حال وجد مقتضى لحدوث ذلك، وفي حال وجد مقتضى يبقي يجوز».

وتابع: «الإنسان يقسم المال في حال حياته وهو حق له، وفي حال قصد الإضرار يأثم على ضرره، ولكن ينفذ ما أوصى به، وهو ما حاز على موافقة جمهور الفقهاء».

من أعظم الحرمات عند الله اعتداء الرجل على ميراث الأخت

وفند: «من أعظم الحرمات عند الله بأن الأب يموت ويسيب أمواله تقسم وفق الشريعة ويعتدي الابن على حق الأخت في الميراث ويديها حق زهيد، ومن يرتكب ذلك له جهنم وبئس المصير، وهو أمر في منتهى الحرمة والخطورة».

المرأة تحصل على ميراث أكبر من الرجل في 10 حالات

واختتم: «شاع بين الناس أن المراة لما تأخد نصف الرجل في الميراث يكون ظلما للمرأة، ولما بدأنا نعمل إحصاء لكل الأحوال وجدنا 4 أحوال محدده بتاخد فيها المرأة نصف الرجل، ووجدنا 30 حالة المرأة بتاخد زي الرجل، و10 حالات المرأة بتاخد أكثر من الرجل، وحالات أخرى متفرقة تحصل المرأة على الميراث والرجل لا يرث».


مواضيع متعلقة