في 10 أيام.. ضبط 105 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

كتب: سلامة عامر

في 10 أيام.. ضبط 105 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

في 10 أيام.. ضبط 105 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، 105 ألاف و463 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد خلال 10 أيام على مستوى الجمهورية، منهم 76 ألفا و556 قضية في 6 أيام، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تغليظ عقوبة سرقة التيار للحفاظ على المال العام

وغلظت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء «عقوبة» سرقة التيار، للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:

العقوبة تصل للحبس والغرامة

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

طرق حساب غرامة سرقة التيار الكهربائي

وحددت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي وتكون كالآتى:-

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذى تم تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن سقوطها.

- في حالة تكرار السرقة و تحرير محضر آخر يتم تغليظ العقوبة.

3 حالات تستوجب رفع العداد وفصل التيار

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الحالات التي يحق لشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وهي كالتالي:

- في حالة إمداد المستهلك للغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة «مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».

- في حالة توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید «مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».

- في حالة إذا أحدث المستهلك خللا عمديا بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر «مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».


مواضيع متعلقة