الداخلية عن تلفيات «كتائب حلوان»: 620 ألف جنيه حصيلة حرائق السيارات وقسم الشرطة

الداخلية عن تلفيات «كتائب حلوان»: 620 ألف جنيه حصيلة حرائق السيارات وقسم الشرطة
- المتهمون
- كتائب حلوان
- محاكمة كتائب حلوان
- تخريب
- هشام بركات
- الشهيد هشام بركات
- النائب العام
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- شرطة نجدة حلوان
- مرور حلوان
- المتهمون
- كتائب حلوان
- محاكمة كتائب حلوان
- تخريب
- هشام بركات
- الشهيد هشام بركات
- النائب العام
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- شرطة نجدة حلوان
- مرور حلوان
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي، محاكمة 123 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان».
جرائم كتائب حلوان
وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة كتابًا من وزارة الداخلية، متضمنًا ما يفيد بأن سيارتي الشرطة المتواجدين في الواقعة غير تابعين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة الخسائر والتلفيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، المتضمنة «إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإدارة شرطة نجدة حلوان وحريق 8 سيارات».
وكذلك إضرام النيران بـ مركبات تابعة للشرطة، والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان، وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر، وبلغ إجمالي التلفيات 620684 جنيهًا، وبشأن سيارتي الشرطة التابعتين لقطاع الأمن المركزي، بالرجوع لقسم الحوادث بشأن المركبات، تبين عدم وجود ثمة تلفيات بهما.
اقرأ أيضًا: محاكمة متهمي «كتائب حلوان»
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية، إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
عقوبة إنشاء جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، والتي نصت على «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها».
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.