الإفتاء: لا نفقة للزوجة الحامل إذا توفي زوجها

كتب: حسام حربى

الإفتاء: لا نفقة للزوجة الحامل إذا توفي زوجها

الإفتاء: لا نفقة للزوجة الحامل إذا توفي زوجها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا نفقة للزوجة الحامل في تَرِكة زوجها المتوفي، جاء ذلك ردًا على السؤال الوارد إليها، والذي كان مفاده «أنّ رجلا توفي وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً. هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟».

الزوجة الحامل والزوج المتوفي

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في الفتوى التي تحمل رقم 2532، أن المادة 331 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه: «لا تجب النفقة بأنواعها للحُرَّةِ المتوفي عنها زوجها، سواء كانت حائلًا أو حاملًا، ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تَرِكة المتوفَّي المذكور».

النفقة حالة الإقامة في منزل الزوج

وفي سياق النفقة، فقد ورد سؤال آخر لدار الإفتاء المصرية، من سائلة تسأل: «قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟».

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية، على هذه الفتوى التي تحمل رقم  2625، قائلة: «فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانعٍ من إقامة الزوجة في بيت الزوج، بل يجب عليها أن تطيعه في منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجَّل مهرها وكان المسكن شرعيًّا».

الصلح يسقط الفرض

وأضافت دار الإفتاء، أنّ مجرد إقامة الزوجة في منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينًا، وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعًا، ليس مسقِطًا لحقها في النفقة المقررة لها وللأولاد بالحكم المذكور.

وتابعت: «أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينًا فقد سقط الفرض بهذا الصلح، وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الأكل تموينًا، فلا حق لها ولأولادها في المفروض عن المدة التي أنفق فيها عليها وعلى الأولاد، وهذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء».


مواضيع متعلقة