خلال 30 يوما.. 289 مليون جنيه حصيلة مخالفات سرقة الكهرباء

كتب: سلامة عامر

خلال 30 يوما.. 289 مليون جنيه حصيلة مخالفات سرقة الكهرباء

خلال 30 يوما.. 289 مليون جنيه حصيلة مخالفات سرقة الكهرباء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، من ضبط 361 ألفًا و785 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 30 يومًا على مستوى الجمهورية، بقيمة 289 مليونًا و458 ألفًا و830 جنيها، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

وتستعرض «الوطن» التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء لـ«عقوبة» سرقة التيار؛ للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة

كيف تحسب غرامة سرقات التيار

وحددت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي وتكون كالآتى:-

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

- في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذى تم تحريره يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

- إذا تم تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

- غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

- في حالة تكرار السرقة و تحرير محضر آخر يتم تغليظ العقوبة

حالات يحق لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الحالات التي يحق لشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وهي كالتالي:

- في حالة إمداد المستهلك للغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة «مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».

- في حالة توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید «مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».

- في حالة أحدث المستهلك خللا عمديا بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر «مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء».


مواضيع متعلقة