يتسبب بخسائر مالية وفنية للدولة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

كتب: عبد الله مجدي

يتسبب بخسائر مالية وفنية للدولة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يتسبب بخسائر مالية وفنية للدولة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

خسائر مالية وفنية كبيرة تتعرض لها الدولة، جراء قيام بعض المواطنين من سرقة التيار الكهربائي، حيث كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة، نتيجة سرقات التيار الكهربائي، بينها زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة، دون الحصول على قيمتها.

فضلا عن تتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية، نتيجة وجود أحمال إضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء، وتتكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

العقوبة القانونية لسرقة التيار الكهربائي

وجاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وشددت العقوبة في حالة العودة كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وتضمنت المادة (71) المستبدلة والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن هناك مسافات آمنة حددتها الوزارة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015، والذي نص على: "يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاءً أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون".


مواضيع متعلقة