تعرضك للحبس 6 أشهر.. عقوبات سرقة التيار الكهربائي وكيف تتأكد من صحتها

كتب: منى السعيد

تعرضك للحبس 6 أشهر.. عقوبات سرقة التيار الكهربائي وكيف تتأكد من صحتها

تعرضك للحبس 6 أشهر.. عقوبات سرقة التيار الكهربائي وكيف تتأكد من صحتها

الكهرباء أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، فلا يمكن تخيل الحياة بدون إضاءة، والشركة القابضة للكهرباء، هي المسؤولة في مصر عن تنظيم توصيل التيارات للمنازل بطرق شرعية، لكن البعض قد يلجأ إلى طرق ملتوية بقصد أو بدون، ويترتب على ذلك، تعرضهم للمخالفات قد تصل إلى الحبس.

تستعرض "الوطن" في نقاط سريعة، خطوات التأكد من تحرير محضر سرقة التيار، والعقوبات التي قد تترتب على ذلك:

كيف تتأكد من صحة محضر سرقة التيار الكهربائي؟

وحتى لا تتعرض للنصب أو لسرقة الأموال تحت بند تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها، كما نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك..

يجب أن يتم تحرير المحضر بناءُ على أمر تكليف من الإدارة العامة لشركة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية، وليس مرورا عشوائيا.

يجب أن يتم تحرير الضبط من خلال حضور صاحب المسكن، أو شخص أقاربه، أو اتباعه.

يجب اثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبطية ثلاثي، ويجب أن يقوموا بالتوقيع، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء وذكر رتبته داخل المحضر.

إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.

يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.

يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

في حالة إثبات سرقة التيار يعرض هذا المنتفع لعقوبات كثيرة نذكر منها:

يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصي.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين.


مواضيع متعلقة