تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق

تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق
- القضاء الإداري
- الحريات
- وزارة الداخليةى
- الفنادق
- رئاسة الوزراء
- وزارة السياحة
- حجوزات الفنادق
- القضاء الإداري
- الحريات
- وزارة الداخليةى
- الفنادق
- رئاسة الوزراء
- وزارة السياحة
- حجوزات الفنادق
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، لجلسة 19 سبتمبر؛ للاطلاع
إلغاء القرارات التي تمنع إقامة السيدات دون الـ40 بالفنادق
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.
إلغاء كل أنواع التمييز
كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.
وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».
وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
الدستور كفل حق المساواة بين الرجل والمرأة
واستندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.